4697 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من قام من مجلسه ) أي : مريدا للرجوع إليه قريبا ( ثم رجع إليه ) أي : من قريب ( فهو أحق به ) . وإنما قيدنا بقرب الرجوع ، فإن من أخذ مكانا في عرفة أو منى مثلا ورجع إليه سنة أخرى ، فليس أحق ممن سبقه خلافا لما يتوهمه العامة . قال ابن الملك أي : من كان جالسا في مجلس فقام منه ليتوضأ أو ليقضي شغلا يسيرا ، سواء ترك فيه خمرة ونحوها أو لا ، فهو أحق به ، فإذا وجد فيه من عداه فله أن يقيمه ; لأنه لم يبطل اختصاصه به اهـ . والظاهر أنه إذا لم يترك فيه شيئا بطل اختصاصه رجوعا للمباح إلى أصله ، ويدل عليه ما سيأتي أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس فقام فأراد الرجوع نزع نعله الحديث . وقد ذكر النووي ما سبق من غير تعميم ، وقال : قال أصحابنا : الحديث فيمن جلس إلخ . ثم قال : وقال بعضهم : هذا مستحب ولا يجب ، والصواب الأول وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها . ( رواه مسلم ) .