4708 - ( وعن عباد - رضي الله تعالى عنه - ) : بفتح عين مهملة فتشديد موحدة ( ابن تميم عن عمه ) : لم يذكرهما المؤلف في أسمائه ( قال ) أي : عمه ، قال ميرك : هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني أبو محمد صحابي شهير ، روى صفة الوضوء وغير ذلك ، ويقال هو الذي قتل مسيلمة الكذاب ، واستشهد بالحرة سنة ثلاث وستين . ( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي : رأيته ( في المسجد مستلقيا ) أي : حال كونه مضطجعا على ظهره ( واضعا إحدى قدميه على الأخرى ) : حال متداخلة أو مترادفة ، ووضع القدم على القدم لا يقتضي كشف العورة ، بخلاف وضع الرجل على الرجل ، فإنه قد يؤدي إلى ذلك ، وبهذا يجمع بين هذا الحديث وبين النهي الآتي عن وضع إحداهما على الأخرى ، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك . قال النووي : يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله لبيان الجواز ، وإنكم إذا أردتم الاستلقاء ، فليكن هكذا ، وأن النهي الذي نهيتكم عنه ليس على الإطلاق ، بل المراد به الاجتناب عن كشف العورة ، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : لعله - صلى الله عليه وسلم - فعله لضرورة من تعب أو طلب راحة ، وإلا فقد علم أن جلوسه عليه السلام في الجامع على خلاف هذا ، بل كان يجلس متربعا على الوقار والتواضع اهـ . وقال الخطابي : فيه دلالة على أن خبر النهي منسوخ ، وقال غيره : إن هذا كان قبل النهي ، ولا يخفى أن مثل هذا الاحتمال لا يصح بدون معرفة تاريخ فالإعراض عنهما أولى . ( متفق عليه ) .