4709 - ( وعن جابر - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10365086نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره ) : فيه تجريد أو تأكيد كما لا يخفى . قال المظهر : وجه الجمع بين حديث عباد بن تميم وجابر : إن وضع إحدى الرجلين على الأخرى قد يكون على نوعين أن تكون رجلاه ممدودتين إحداها فوق الأخرى ، ولا بأس بهذا ، فإنه لا ينكشف من العورة بهذه الهيئة ، وأن يكون ناصبا ساق إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة ، وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل ، أو يكون إزاره أو ذيله طويلين جاز وإلا فلا اهـ . وقال بعض علمائنا : وإنما أطلق النهي ؛ لأن الغالب فيهم الاتزار . ( رواه مسلم ) : ورواه أحمد عن أبي سعيد ولفظه : في أن يضع الرجل إلخ .