صفحة جزء
4754 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال : أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك . ثم سكت بعد عنها ، ثم قبض ولم ينه عن ذلك . رواه مسلم .


4754 - ( وعن جابر - رضي الله عنه - قال : أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن أن يسمى بيعلى ) : بالفتح مضارع علي في الشرف بالكسر ( وببركة ) : بعدم الصرف وكذا قوله : ( وبأفلح ) : وأما قوله : ( وبيسار ) : فالياء أصلية فصرف ( وبنافع ونحو ذلك ) أي : وبمعنى ما ذكر من الأسماء كما سبق بعضها ( ثم رأيته سكت بعد ) : بالضم مبنيا ، أي : بعد إرادته النهي عن التسمية بما ذكر ( عنها ) أي : سكت عن الأسماء المسطورة وغيرها ، ولم يصرح بنهي ولا بجواز ( ثم قبض ) أي : توفي ( ولم ينه عن ذلك ) أي : عما ذكر من الأسماء . قال الطيبي : كأنه رأى أمارات وسمع ما يشعر بالنهي ، ولم يقف على النهي صريحا ؛ فلذا قال ذلك ، وقد نهاه - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق لسمرة ، وشهادة الإثبات أثبت . قلت : وله وجه آخر من التأويل ، وهو أنه أراد أن ينهى نهي تحريم ، ثم سكت بعد ذلك رحمة على الأمة لعموم البلوى ، وإيقاع الحرج ، لا سيما وأكثر الناس ما يفرقون بين الأسماء من القبح والحسن ، فالنهي المنفي محمول على التحريم ، والمثبت على التنزيه . وقد روى أبو داود وابن ماجه عن سمرة : أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسمى أربعة أسماء : أفلح ويسارا ونافعا ورباحا . وروى الطبراني بسند حسن ، عن ابن مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسمى الرجل حربا أو وليدا أو مرة أو الحكم أو أبا الحكم أو أفلح أو نجيحا أو يسارا ، وروى الطبراني ، عن بريدة أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسمى كلب أو كليب

[ ص: 2998 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية