صفحة جزء
475 - وعن جابر رضي الله عنه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد . رواه مسلم .


475 - ( وعن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد ) : أي : الواقف ; وهذا لأن الماء الساكن إن كان دون قلتين تنجس ، ولا يجوز الاغتسال منه وإن كان قلتين فلعله يتغير به فيصير نجسا بالتغير ، وكذا إن كثر غاية الكثرة إذ لو جوز البول فيه لبال واحد بعد واحد ، فيتغير من كثرة البول قاله ابن الملك . وقال النووي : وهذا النهي في بعض المياه للتحريم ، وفي بعضها للكراهة ، فإن كان كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث ، لكن الأولى اجتنابه ، وإن كان قليلا جاريا فقيل : يكره . والمختار أنه يحرم ; لأنه ينجسه ، وإن كان كثيرا راكدا فقال أصحابنا : يكره ، ولو قيل : يحرم لم يكن بعيدا إذ ربما أدى إلى تنجسه بالإجماع لتغيره أو تنجسه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر ينجس بوقوع النجاسة فيه ، وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه ، والصواب المختار أنه يحرم ; لأنه ينجسه ، وقال أصحابنا وغيرهم : التغوط في الماء كالبول فيه بل أقبح ، ذكره الطيبي . وقال ابن حجر : يكره قضاء الحاجة في الماء مطلقا بالليل خشية أن يؤذيه الجن لما قيل : إن الماء بالليل مأوى لهم . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية