479 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ) أي : مراكبه من السفن ( ونحمل معنا القليل من الماء ) : أي : ماء الحلو ( فإن توضأنا به عطشنا ) : بكسر الطاء ( أفنتوضأ بماء البحر ؟ ) وهو ضد البر ، يعني : أو نتيمم ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو " ) أي : البحر ( " الطهور " ) : أي : المطهر ( " ماؤه " ) : لأنهم سألوه عن تطهير مائه لا عن طهارته ، والحصر فيه قلت : للمبالغة ، وهذا يدل على أن التوضؤ بماء البحر جائز مع تغير طعمه ولونه ، كذا قاله ابن الملك ، وفيه أن طعمه ولونه جبليان لا أنهما متغيران على ما هو الظاهر ، مع أن التغير باللبث لا يضر . قال الطيبي نقلا عن الزجاج : إن الطهور هو الماء الذي يتطهر به ، ولا يجوز إلا أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره ; لأن عدولهم عن صيغة الفاعل إلى فعول أو فعيل لزيادة معنى ; لأن اختلاف المباني لاختلاف المعاني كما في : شاكر وشكور ، لكن زيادة الطهارة ليست بالنسبة إلى طاهر آخر هو أطهر منه ، بل بالقياس إلى ما يتطهر به ، ففيه معنى الطهارة والتطهير ، بخلاف طاهر ، وإن كان القياس تعتبر زيادة الطهارة ; لأنه فعل لازم . وفي شرح السنة في الحديث : أن الطهور هو المطهر ; لأنهم سألوه عن التطهير ، وقال مالك : الطهور ما يتكرر فيه التطهير كالصبور ، فجوز الوضوء بالمستعمل اهـ .
وهو احتمال ضعيف لا يصلح أن يكون حجة على الخصم ؛ ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر ، وعلم جهلهم بحكم مائه قاس جهلهم بحكم صيده مع عموم قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة فزاد في الجواب إرشادا وهداية ، كما هو حال الحكيم العارف بالداء والدواء ، قال : ( " الحل ميتته " ) : فالميت من السمك حلال بالاتفاق ، وفيما عداه خلاف محله كتب الفقه ( رواه مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، والدارمي ) : قال السيد : هذا حديث صحيح . وقال ابن حجر : سنده صحيح ، ومنه يؤخذ مع الخبر الصحيح ، وهو من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله أنه لا كراهة في الطهارة به ، وإن كرهه جماعة من الصحابة ، وخبر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10356614تحت البحر نار ، وتحت النار بحر " حتى عد سبعة ، ضعيف اتفاقا ، على أنه لو صح لم يكن دليلا للكراهة .