4915 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة ) أي : ابن شعبة الثقفي ، أسلم عام الخندق وقدم مهاجرا مات بالكوفة وهو أميرها لمعاوية . ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10365519إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ) أي : مخالفتهم من العق ، وهو القطع والشق المراد صدور ما يتأذى به أحد الوالدين من ولده عرفا بقول أو فعل ، وخص الأمهات بالذكر للاهتمام بشأنهن وضعفهن ، ويمكن أن يكون من قبيل الاكتفاء بذكر أحد الشيئين من الآخر كقوله تعالى : سرابيل تقيكم الحر أي : والبرد . وقال الخطابي : لم يخص الأمهات بالعقوق ، فإن عقوق الآباء محرم أيضا ، ولكن نبه بأحدهما عن الآخر ، فإن بر الأم مقدم على بر الأب إلا أن لعقوق الأمهات مزية في القبح ، وحق الأب مقدم في الطاعة وحسن المتابعة لرأيه والنفوذ لأمره ، وقبول الأدب منه . ( ووأد البنات ) : بسكون الهمز ويبدل ، أي : دفنهن حيات قيل : قدم حقوق الأمهات ; لأنهن الأصول وعقبه بوأد البنات ; لأنهن الفروع ، فكان ذلك تنبيها على أن أكبر الكبائر قطع النسل الذي هو موجب لخراب العالم . ( ومنع ) : بسكون النون ويفتح وبفتح العين على أنه مصدر أو ماض ، وفي رواية الجامع الصغير : ( ومنعا ) بالتنوين ( وهات ) : بكسر التاء هو اسم فعل بمعنى أعط ، وعبر بهما عن البخل والسؤال أي : كره أن يمنع الرجل ما عنده ويسأل ما عند غيره ، قيل : و لم ينون على رواية
[ ص: 3082 ] المصدر ; لأن المضاف إليه محذوف منه مرادا ، أي : كره منع ما عنده وقول هات . وفي النهاية أي : حرم عليكم منع ما عليكم عطاؤه وطلب ما ليس لكم أخذه . اهـ . وقيل : نهى عن منع الواجب من أمواله وأقواله وأفعاله وأخلاقه من الحقوق اللازمة فيها ، ونهى عن استدعاء ما لا يجب عليهم من الحقوق ، وتكليفه إياهم بالقيام بما لا يجب عليهم ، فكأنه ينصف ولا ينتصف ، وهذا من أسمج الخلال ( وكره ) : بكسر الراء ، وفي نسخة بتشديدها مع فتحها ، في القاموس : كرهه كسمعه وكرهه إليه تكريها صيره كريها ( لكم ) أي : لأجلكم ( قيل وقال ) : بصيغة المجهول والمعلوم للماضي . في الفائق : نهى عن فضول ما يتحدث به المجالسون من قولهم قيل كذا وقال كذا ، وبناؤهما على كونهما فعلين محكيين متضمنين للضمير ، والإعراب على إجرائهما مجرى الأسماء خاليين من الضمير ، ومنه قوله : إنما الدنيا قال وقيل ، وإدخال حرف التعريف عليهما لذلك في قولهم : يعرف القال من القيل ، وفي النهاية : وهذا النهي إنما يصح في قول لا يصح ولا يعلم حقيقته ، فأما من حكى ما يصح ويعرف حقيقته ، وأسنده إلى ثقة صادق ، فلا وجه للنهي عنه ، ولا ذم ; وقال أبو عبيد : فيه تجوز عربية ، وذلك أنه يجعل كلا من القيل والقال مصدرا كأنه نهى عن قيل وقول . يقال : قلت قولا وقالا وقيلا ، وهذا التأويل على أنهما اسمان ، وقيل : أراد النهي عن كثرة الكلام مبتدئا ومجيبا . وقيل : هذا الكلام يتضمن بعمومه حرمة النميمة والغيبة ، فإن تبليغ الكلام من أقبح الخصال ، والإصغاء إليها من أفحش الفعال . وقال شارح : قوله : " قيل وقال " إما مصدران أتي بهما للتأكيد وحذف التنوين لإرادة المضاف إليه المحذوف ، أي : كره لكم قيل وقال ما لا فائدة فيه ، أو ماضيان ، وفيه تنبيه على ترك الخوض في أخبار الناس وتتبع أحوالهم وحكاية أقوالهم وأفعالهم . وقال السيوطي : المراد بها كثرة الكلام ; لأنها تؤول إلى الخطأ في المرام ، وقيل حكاية أقاويل الناس ، والبحث عنها ليخبر بها ويقول : قال فلان كذا وقيل له كذا ، والنهي إما للزجر عن الاستكثار منه ، أو لشيء مخصوص ، وهو أن يكرهه المحكي عنه ، ثم هما فعلان ذكرا على الحكاية ، وقيل : اسمان مصدران بمعنى القول ، nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني ( قيل وقال ) بالتنوين . ( وكثرة السؤال ) : بالهمز ويبدل وفيه وجوه ، أحدها : ما في الفائق : السؤال عن أمور الناس وكثرة البحث عنها . وثانيها : مسألة الناس أموالهم . قال التوربشتي : ولا أرى حمله على هذا ، فإن ذلك مكروه ، وإن لم يبلغ حد الكثرة . وثالثها : كثرة السؤال في العلم للامتحان وإظهار المراء ، وقيل بلا حاجة أو مطلقا ، فإنه قد يفضي به إلى ما لا يعنيه . ورابعها : كثرة سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى : لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ، ( وإضاعة المال ) في الفائق : هو إنفاقه في غير طاعة الله والسرف .
قال الطيبي ، قيل : والتقسيم الحاصر فيه الحاوي بجميع أقسامه أن تقول : إن الذي يصرف إليه المال إما أن يكون واجبا كالنفقة والزكاة ونحوهما ، فهذا لا ضياع فيه ، وهكذا إن كان مندوبا إليه ، وإما أن يكون مباحا ولا إشكال إلا في هذا القسم ، إذ كثير من الأمور يعده بعض الناس من المباحات ، وعند التحقيق ليس كذلك كتشييد الأبنية وتزيينها والإسراف في النفقة ، والتوسع في لبس الثياب الناعمة والأطعمة الشهية اللذيذة ، وأنت تعلم أن قساوة القلب وغلظ الطبع يتولد من لبس الرقاق ، وأكل الرقاق ، وسائر أنواع الارتفاق ، ويدخل فيه تمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة ، وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق والدواب ، حتى تضيع وتهلك ، وقسمة ما لا ينتفع الشريك به كاللؤلؤة والسيف يكسران ، وكذا احتمال الغبن الفاحش في البياعات ، وإيتاء المال صاحبه وهو سفيه حقيق بالحجر ، وهذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق الذي هو منبع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة . قلت : وهو من جوامع الكلم ، وبدائع الحكم ، ومما يدل على جواز السجع حيث لا تكلف . ( متفق عليه ) .