4921 - ( وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10365538الرحم معلقة بالعرش ) : أي مستمسكة بعرش الرحمن متعلقة بذيله مستجيرة من القطيعة مخبرة عن حكم الصلة ( تقول ) أي : بطريق الإخبار بداية ورواية وحكاية وتلذذا بما سمعت من الله تعالى ، أو على سبيل الدعاء ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10365539من وصلني وصله الله ) ، أي : بحسن رعايته وبجميل حمايته ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10365540ومن قطعني قطعه الله ) أي : عن عين عنايته ، ومن كمال رحمته ورأفته ، فالوصل كناية عن الإقبال إليه والقبول منه ، والقطع عبارة عن الغضب عليه والإعراض عنه . قال النووي : اختلفوا في حد الرحم التي يجب صلتها فقيل : في كل رحم محرم بحيث لو كان أحدها ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما ، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ، وأولاد الأخوال ، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه ، وجواز ذلك في بنات الأعمام ، وقيل : هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث يستوي المحرم وغيره ، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10365541ثم أدناك ، ثم أدناك " قلت : وهذا هو الصحيح لقوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، وأما ما قاله القائل الأول ، فإنما هو تعريف ذي رحم محرم لا مطلق الرحم ، والله أعلم . ( متفق عليه ) : وفي الجامع أسند إلى مسلم ، والله أعلم .