490 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) : رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356637إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ) : ضمن شرب معنى ولغ ، فعدي تعديته في النهاية : ولغ الكلب إذا شرب بلسانه ( " فليغسله " ) : أي : ذلك الإناء ( سبع مرات ) : فيه حجة لمالك لغسله سبعا من غير تراب ، لكن تعبدا لا لكونه نجسا ( متفق عليه ) .
[ ص: 460 ] ( وفي رواية لمسلم قال : طهور ) : بضم الطاء وتفتح .
قال النووي : الأشهر فيه ضم الطاء ، ويقال : بفتحها لغتان نقله السيد . وقال ابن الملك : بضم الطاء بمعنى التطهر أو الطهارة ( إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ) : قال الطيبي : هو مبتدأ ، والظرف معمول له ، والخبر ( أن يغسله سبع مرات ، أولاهن بالتراب ) : أي : معهن ، وفي رواية أخرى : إحداهن بالتراب . قال ابن حجر : وهي صحيحة أيضا على ما ذكره النووي في بعض كتبه ، لكن بين في محل آخر أن في سندها ضعيفا ومجهولا ، وفي رواية صحيحة : أولاهن أو أخراهن بالتراب ، وأو فيها للشك ، كما بينه البيهقي وغيره . وفي أخرى صحيحة أيضا : " وعفروه الثامنة بالتراب " أخذ بظاهرها أحمد وغيره ، وقيل : لا تعارض ; لإمكان الجمع بحمل رواية أولاهن على الأكمل ، إذ الأولى أحب من غيرها اتفاقا ، وحمل رواية السابعة على الجواز ، ورواية إحداهن على الإجزاء . قال ابن الملك : فيجب استعمال الطهورين في ولوغ الكلب ; لكون نجاسته أغلظ النجاسات ، ولو ولغ كلبان أو كلب واحد سبع مرات . فالصحيح أنه يكفي للجميع سبع ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعند أبي حنيفة : يغسل من ولوغه ثلاثا بلا تعفير كسائر النجاسات . وفي شرح السنة مذهب أكثر المحدثين : أنه إذا ولغ في ماء أو مائع يغسل سبع مرات إحداهن مكدرة بالتراب ، وفي الشرح الكبير ، عن مالك : لا يغسل من غير الولوغ ; لأن الكلب طاهر عنده ، والغسل من الولوغ تعبد ، وقال أصحاب أبي حنيفة : لا عدد في غسله ولا تعفير ، بل هو كسائر النجاسات ، وفي صحيح البخاري عن عطاء : لا يرى بشعر الإنسان بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال ، وبسؤر الكلاب وممرها في المسجد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا ولغ في الإناء وليس له وضوء غيره يتوضأ به . وقال سفيان : هذا الفقه بعينه ، يقول الله تعالى : فلم تجدوا ماء وفي التفسير منه شيئا يتوضأ ويتيمم اهـ .
وقال ابن الهمام : روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، عن الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=10356638عنه عليه الصلاة والسلام ، في الكلب يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا . رواه ابن عربي مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10356639إذا ولغ الكلب في إناء أحدهم فليهرقه ، وليغسله ثلاث مرات " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بسند صحيح عن عطاء موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أنه كان إذا ولغ في الإناء أهراقه ثم غسله ثلاث مرات . وحينئذ فيعارض حديث السبع ، ويقدم عليه ; لأن مع حديث السبع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد في أمر الكلاب أول الأمر ، حتى أمر بقتلها ، والتشديد في سؤرها يناسب كونه إذ ذاك ، وقد ثبت نسخ ذلك ، فإذا عارض قرينته معارض كان التقدم له ، فالأمر الوارد بالسبع محمول على الابتداء ، مع أن في عمل nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على خلاف حديث السبع - وهو رواية - كفاية لاستحالة أن يترك القطعي للراوي منه ، وهذا لأن ظنية خبر الواحد إنما هو بالنسبة إلى غير راويه ، فأما بالنسبة إلى راويه الذي سمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقطعي حتى ينسخ به الكتاب إذا كان قطعي الدلالة في معناه ، فلزم أنه لا يتركه إلا لعلمه بالناسخ ؛ إذ القطعي لا يتركه بمنزلة روايته للناسخ ، بل أشبه فيكون الآخر بالضرورة .