4965 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : إذا كنتم ثلاثة ) أي : في المصاحبة سفرا أو حضرا ( فلا يتناجى اثنان ) أي : لا يتكلما بالسر ( دون الآخر ) أي : مجازين عنه غير مشاركين له ، لئلا يتوهم أن نجواهما لشر متعلق به ( حتى تختلطوا ) أي : جميعكم ( بالناس ) وفيه إيذان بأن النهي محله أن يكونوا في موضع لا يأمن الواحد فيه على نفسه ( من أجل أن يحزنه ) : بفتح الياء وضم الزاي ، وفي نسخة بضم أوله وكسر ثالثه ، وهما لغتان فصيحتان ، والأولى أشهر وعليها الأكثر ، وأما ما ضبط بفتح الياء والزاي فخطأ ; لأنه لازم وهنا الفعل متعد وضمير الفاعل للتناجي وضمير المفعول للآخر . قال الطيبي : يجوز أن يكون علة للنهي أي : لا تناجوا لئلا يحزن صاحبك ، وأن يكون علة للفعل المنهي عنه أي : لا ينبغي أن يصدر منكم تناج هو سبب للحزن ، فعلم أن هناك تناجيا غير منهي عنه ، والأول هو المعول لرواية : فإن ذلك يحزنه .
قال الخطابي : وإنما يحزنه ذلك لأحد معنيين . أحدهما : أنه ربما يتوهم أن نجواهما لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له ، أو الأحزان لأجل الاختصاص بالكرامة وهو يحزن صاحبه . قلت : ويرد القول الآخر قوله حتى يختلطوا ، وقد قال أبو عبيد : هذا في السفر ، وفي الموضع الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه ، فأما في الحضر وبين ظهراني العمارة فلا بأس به ، وقيل قيد بالثلاثة ; لأنهم لو كانوا أربعة فتناجى اثنان فلا بأس . وقال شارح : إن تناجى اثنان إذا كثر الناس فلا بأس ; لأنه لا يظن الثالث أنهما يذكران منه قبيحا . قلت : ولو ظنه أيضا لا يبالي ; حيث إنه مختلط بالناس . وفي شرح السنة : قد صح nindex.php?page=hadith&LINKID=10365642عن عائشة أنا كنا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عنده يوما فأقبلت فاطمة ، فلما رآها رحب ، ثم سارها ، ففيه دليل على أن المسارة في الجمع حيث لا ريبة جائزة .