1089 أخبرنا
فروة بن أبي المغراء قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريكا وسأله رجل فقال المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل فقال قال
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه رخص في ذلك للشبق قال أبو محمد أخاف أن يكون ذا خطأ أخاف أن يكون من حديث
ليث لا أعرفه من حديث
عبد الملك قال أبو محمد الشبق الذي يشتهي