[ ص: 466 ] باب زكاة الإبل
1626 أخبرنا
الحكم بن المبارك حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام وإبراهيم بن صدقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=710373أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم تخرج إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قبض أخذها أبو بكر فعمل بها من بعده فلما قبض أبو بكر أخذها عمر فعمل بها من بعدهما ولقد قتل عمر وإنها لمقرونة بسيفه أو بوصيته وكان في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون حدثنا
محمد بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11816أبي إسحق الفزاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه