باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب
1633 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
عمرو بن يحيى عن
أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=710379عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة قال أبو محمد الوسق ستون صاعا والصاع منوان ونصف في
[ ص: 470 ] قول أهل
الحجاز وأربعة أمناء في قول أهل
العراق