صفحة جزء
باب ما يلبس المحرم من الثياب

1798 أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى هو ابن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليجعلهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران

التالي السابق


الخدمات العلمية