صفحة جزء
باب طواف القارن

1844 أخبرنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ولا يحل حتى يحل منهما

التالي السابق


الخدمات العلمية