[ ص: 183 ] باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها
2178 أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود يعني ابن أبي هند حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=710885أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى