صفحة جزء
[ ص: 183 ] باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها

2178 أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا داود يعني ابن أبي هند حدثنا عامر حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى

التالي السابق


الخدمات العلمية