صفحة جزء
باب في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال

2442 أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال فأيتهم ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى [ ص: 286 ] التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن هم أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين وليس لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإن حاصرت أهل حصن فإن أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا بذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإن حاصرت حصنا فأرادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ثم اقض فيهم بما شئت قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

التالي السابق


الخدمات العلمية