صفحة جزء
3066 حدثنا أبو بكر عن وكيع قال إذا كانا أخوين فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر قال كان ابن أبي ليلى يقول هي من ستة للذي لم يدع ثلاثة وللمدعي سهمان وللمدعى سهم

التالي السابق


الخدمات العلمية