3066 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال إذا كانا أخوين فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول
هي من ستة للذي لم يدع ثلاثة وللمدعي سهمان وللمدعى سهم