[ ص: 483 ] 3112 حدثنا زيد بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=711785أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لكل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي ادعاه ورثته بعده فقضى إن كان من أمة يملكها يوم يطؤها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو حرة عاهرها فإنه لا يلحق ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة