[ ص: 487 ] باب ميراث الولاء
3136 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12039أبو شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد قال
إن كانت حرة فالنفقة على أمه وإن كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه