3193 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453أبي عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=14939القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله عن ذلك فقال
هذا التكره لا يجوز