صفحة جزء
3193 حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن أبي عون عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز

التالي السابق


الخدمات العلمية