صفحة جزء
[ ص: 507 ] باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته

3236 أخبرنا مروان بن محمد حدثنا سعيد عن مكحول قال إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف رد إلى الثلث وإذا أعطى النصف جاز له ذلك قال سعيد وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية