[ ص: 507 ] باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته
3236 أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17069مروان بن محمد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال
إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف رد إلى الثلث وإذا أعطى النصف جاز له ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15995سعيد وكان قضاة أهل
دمشق يقضون بذلك