[ ص: 509 ] باب الوصية للعبد
3248 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12799محمد بن عيسى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال
إذا أوصى لعبده ثلث ماله ربع ماله خمس ماله فهو من ماله دخلته عتاقة