3288 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال
يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه فأما عند الموت فليس له أن يمنعه