صفحة جزء
3288 حدثنا يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه فأما عند الموت فليس له أن يمنعه

التالي السابق


الخدمات العلمية