854 أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى بن أسد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال
إذا حاضت المرأة في شهر أو في أربعين ليلة ثلاث حيض فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من
[ ص: 233 ] طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها قال أبو محمد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون يقول أستحب الطهر خمس عشرة