أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بكسر الراء المهملة بعدها ياء آخر الحروف وبعدها حاء مهملة ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي معجمة وحاء مهملة ابن عدي بن كعب القرشي العدوي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي أسلم بمكة قديما ، وشهد المشاهد كلها ، وولي الخلافة بعد nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، وقتل سنة [ ص: 62 ] ثلاث وعشرين من الهجرة في ذي الحجة لأربع مضين ، وقيل لثلاث .
ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه :
أحدها : أن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة ، وامتثل قول من قال من المتقدمين : إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل تصنيف ووقع موافقا لما قاله .
الثاني : كلمة إنما للحصر ، على ما تقرر في الأصول ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=12432إنما الربا في النسيئة } وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ، ولم يعارض في فهمه للحصر وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر .
ومعنى الحصر فيها : إثبات الحكم في المذكور ، ونفيه عما عداه .
وكذلك قوله تعالى { إنما الحياة الدنيا لعب } يقتضي - والله أعلم - الحصر باعتبار من آثرها . وأما بالنسبة إلى ما هو في نفس الأمر : فقد تكون سبيلا إلى الخيرات ، أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل .
فإذا وردت لفظة " إنما " فاعتبرها ، فإن دل السياق [ ص: 63 ] والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص : فقل به .
وإن لم يكن في شيء مخصوص : فاحمل الحصر على الإطلاق .
فالذين اشترطوا النية ، قدروا : " صحة الأعمال بالنيات " أو ما يقاربه .
والذين لم يشترطوها : قدروه " كمال الأعمال بالنيات " أو ما يقاربه .
وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال ، فالحمل عليها أولى ; لأن ما كان ألزم للشيء : كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ . فكان الحمل عليه أولى .
وكذلك قد يقدرونه " إنما اعتبار الأعمال بالنيات " وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل ، كقولهم : إنما الملك بالرجال ; أي قوامه ووجوده .
وإنما الرجال بالمال .
وإنما المال بالرعية .
وإنما الرعية بالعدل .
كل ذلك يراد به : أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور .
الهجرة الثالثة : هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ، ثم يرجعون إلى المواطن ، ويعلمون قومهم .
الهجرة الرابعة : هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة .
الهجرة الخامسة : هجرة ما نهى الله عنه .
ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع ، غير أن السبب يقتضي : أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة ; لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس .
فسمي مهاجر أم قيس ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة ، دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ، ثم أتبع بالدنيا .
الثامن : المتقرر عند أهل العربية : أن الشرط والجزاء والمبتدأ أو الخبر ، لا بد وأن يتغايرا .