عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام
كتاب الطهارة
حديث ويل للأعقاب من النار
فهرس الكتاب
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام
ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع
صفحة
69
جزء
1
2
3 - الحديث الثالث : عن
nindex.php?page=showalam&ids=13
عبد الله بن عمرو بن العاص
nindex.php?page=showalam&ids=3
وأبي هريرة
وعائشة
رضي الله عنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43214
ويل للأعقاب من النار
} .
عرض الحاشية
الحديث فيه دليل على وجوب
تعميم الأعضاء بالمطهر
، وأن ترك البعض منها غير مجزئ .
ونصه إنما هو في الأعقاب .
وسبب التخصيص : أنه ورد على سبب .
وهو أنه صلى الله عليه وسلم " رأى قوما وأعقابهم تلوح " .
والألف واللام يحتمل أن تكون للعهد .
والمراد : الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء .
ويحتمل أن لا تخص بتلك الأعقاب التي رآها كذلك .
وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة ، أي التي لا تعمم بالمطهر .
ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق .
وقد ورد في بعض الروايات {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43214
رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال : ويل للأعقاب من النار
} فاستدل به على أن مسح الأرجل غير مجزئ .
وهو
عندي
ليس بجيد .
; لأنه قد فسر في الرواية الأخرى " أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء " ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق .
[
ص:
69 ]
والذين استدلوا على أن المسح غير مجزئ إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط ، وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح .
وليس فيها ترك بعض العضو .
والصواب - إذا جمعت طرق الحديث - : أن يستدل بعضها على بعض ، ويجمع ما يمكن جمعه .
فبه يظهر المراد .
والله أعلم .
ويستدل بالحديث على أن " العقب " محل للتطهير ، فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث