إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
[ ص: 656 ] 376 - الحديث الرابع عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال { كتب أبي - أو كتبت له - إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان : أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان . فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان } .


النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب وذلك لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر ، وعدم استيفائه على الوجه . وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر ، كالجوع والعطش وهو قياس مظنة على مظنة فإن كل واحد من الجوع والعطش مشوش للفكر ولو قضى مع الغضب والجوع : لنفذ إذا صادف الحق ، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك وكأن الغضب إنما خص لشدة استيلائه على النفس ، وصعوبة مقاومته .

وفيه دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ في وجوب العمل . وأما في الرواية : فقد اختلفوا في ذلك والصواب أن يقال : إن أدى الرواية بعبارة مطابقة للواقع جاز كقوله : كتب إلي فلان بكذا وكذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية