النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب وذلك لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر ، وعدم استيفائه على الوجه . وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر ، كالجوع والعطش وهو قياس مظنة على مظنة فإن كل واحد من الجوع والعطش مشوش للفكر ولو قضى مع الغضب والجوع : لنفذ إذا صادف الحق ، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك وكأن الغضب إنما خص لشدة استيلائه على النفس ، وصعوبة مقاومته .