إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
378 - الحديث السادس : عن ابن عباس رضي الله عنهما : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه } .


الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتب ، وإن غلب على الظن صدق المدعي .

ويدل على أن اليمين على المدعى عليه مطلقا . وقد اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعى عليه . وفي مذهب مالك وأصحابه : تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم ، خالفهم فيها غيرهم . منها : اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين . ومنها : أن من ادعى سببا من أسباب القصاص : لم تجب به اليمين ، إلا أن يقيم على ذلك شاهدا فتجب اليمين . ومنها : إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا ، لم يجب له عليها اليمين في ذلك ، قال سحنون منهم : إلا أن يكونا طارئين . ومنها : أن بعض الأمناء - ممن يجعل القول قوله - لا يوجبون عليه يمينا . ومنها : دعوى المرأة طلاقا على الزوج . وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث .

التالي السابق


الخدمات العلمية