عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام
كتاب الأيمان والنذور
باب القضاء
حديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم
فهرس الكتاب
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام
ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع
صفحة
660
جزء
1
2
378 - الحديث السادس : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
رضي الله عنهما : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33700
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه
} .
عرض الحاشية
الحديث دليل على أنه
لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتب
، وإن غلب على الظن صدق المدعي .
ويدل على أن
اليمين على المدعى عليه
مطلقا . وقد اختلف الفقهاء في
اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعى عليه
. وفي مذهب
مالك
وأصحابه : تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم ، خالفهم فيها غيرهم . منها : اعتبار الخلطة بين المدعي والمدعى عليه في اليمين . ومنها : أن من
ادعى سببا من أسباب القصاص : لم تجب به اليمين
، إلا أن يقيم على ذلك شاهدا فتجب اليمين . ومنها : إذا
ادعى رجل على امرأة نكاحا
، لم يجب له عليها اليمين في ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968
سحنون
منهم : إلا أن يكونا طارئين . ومنها : أن بعض الأمناء - ممن يجعل القول قوله - لا يوجبون عليه يمينا . ومنها :
دعوى المرأة طلاقا على الزوج
. وكل من خالفهم في شيء من هذا يستدل بعموم هذا الحديث .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث