وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره وكرهه مالك وأبو حنيفة واختلف أصحاب أبي حنيفة : هل هي كراهة تنزيه ، أو كراهة تحريم ؟ والصحيح عندهم : أنها كراهة تحريم ، واعتذر بعضهم عن هذا الحديث - أعني بعض الحنفية - بأن قال : فعل الصحابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون حجة إذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم . وفيه شك على أنه معارض بقول بعض الصحابة " إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الخيل " ثم إن سلم عن المعارض ، ولكن لا يصح التعلق به في مقابلة دلالة النص .
وهذا إشارة إلى ثلاثة أجوبة : فأما الأول : فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر . وأما الرواية التي فيها " وأذن في لحوم الخيل " فلا يرد عليها التعلق .
وأما الثاني " وهو المعارضة بحديث التحريم - فإنما نعرفه بلفظ النهي ، لا بلفظ التحريم ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد وفي ذلك الحديث كلام ينقض به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم . وأما الثالث : فإنما أراد بدلالة الكتاب قوله تعالى { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } ووجه الاستدلال : أن الآية خرجت [ ص: 665 ] مخرج الامتنان بذكر النعم ، على ما دل عليه سياق الآيات التي في سورة النحل فذكر الله تعالى الامتنان بنعمة الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير ، وترك الامتنان بنعمة الأكل ، كما ذكر في الأنعام ، ولو كان الأكل ثابتا لما ترك الامتنان به ; لأن نعمة الأكل في جنسها فوق نعمة الركوب والزينة ، فإنه يتعلق بها البقاء بغير واسطة ، ولا يحسن ترك الامتنان بأعلى النعمتين وذكر الامتنان بأدناهما ، فدل ترك الامتنان بالأكل على المنع منه ولا سيما وقد ذكرت نعمة الأكل في نظائرها من الأنعام ، وهذا - وإن كان استدلالا حسنا - إلا أنه يجاب عنه من وجهين :
أحدهما : ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال من حيث قوته بالنسبة إلى تلك الدلالة .
الثاني : أن يطالب بوجه الدلالة على عين التحريم فإنما يشعر بترك الأكل ، وترك الأكل : أعم من كونه متروكا على سبيل الحرمة ، أو على سبيل الكراهة . وفي الحديث دليل من حيث ظاهر اللفظ في هذه الرواية : على جواز النحر للخيل .
وقوله " ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره " يستدل به من يرى تحريم الحمر الأهلية ، لظاهر النهي ، وفيه خلاف لبعض العلماء بالكراهة المغلظة ، وفيه احتراز عن الحمار الوحشي .