إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
384 - الحديث الخامس : عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال { أصابتنا مجاعة ليالي خيبر ، فلما كان يوم خيبر : وقعنا في الحمر الأهلية ، فانتحرناها فلما غلت بها القدور : نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ، وربما قال : ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا } .


[ ص: 666 ] هذه الرواية تشتمل على لفظ التحريم وهو أدل من لفظ النهي ، وأمره عليه السلام بإكفاء القدور : محمول على أن سببه تحريم الأكل للحومها عند جماعة . وقد ورد فيه علتان أخريان :

إحداهما : أنها أخذت قبل المقاسم .

والثانية : أنه لأجل كونها من جوال القرية ، ولكن المشهور والسابق إلى الفهم : أنه لأجل التحريم ، فإن صحت تلك الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجوع إليها . و " كفأت القدر " قلبته ، ففرغت ما فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية