[ ص: 666 ] هذه الرواية تشتمل على لفظ التحريم وهو أدل من لفظ النهي ، وأمره عليه السلام بإكفاء القدور : محمول على أن سببه تحريم الأكل للحومها عند جماعة . وقد ورد فيه علتان أخريان :
إحداهما : أنها أخذت قبل المقاسم .
والثانية : أنه لأجل كونها من جوال القرية ، ولكن المشهور والسابق إلى الفهم : أنه لأجل التحريم ، فإن صحت تلك الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجوع إليها . و " كفأت القدر " قلبته ، ففرغت ما فيه .