قال رضي الله عنه " المحنوذ " المشوي بالرضيف ، وهي الحجارة المحماة . فيه دليل على جواز أكل الضب لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل " أحرام هو ؟ قال : لا " ، ولتقرير النبي صلى الله عليه وسلم على أكله ، مع العلم بذلك ، وهو أحد الطرق الشرعية في الأحكام - أعني الفعل ، والقول ، والتقرير مع العلم .
وفيه دليل على الإعلام بما يشك في أمره ، ليتضح الحال فيه ، فإن كان يمكن أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عين ذلك الحيوان ، وأنه ضب فقصد الإعلام بذلك ، ليكونوا على يقين من إباحته ، إن أكله أو أقر عليه . وفيه دليل على أن ليس مطلق النفرة وعدم الاستطابة دليلا على التحريم ، بل أمر مخصوص من ذلك ، إن قيل : إن ذلك من أسباب التحريم ، أعني الاستخباث ، كما يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .