إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
389 - الحديث العاشر : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها ، أو يلعقها } .


" يلعقها " الأول : بفتح الياء متعديا إلى مفعول واحد . و " يلعقها " [ ص: 669 ] الثاني : بضمها ، متعديا إلى مفعولين . وقد جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات { فإنه لا يدري في أي طعامه البركة } وقد يعلل بأن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح به ، مع الاستغناء عنه بالريق ولكن إذا صح الحديث بالتعليل لم نعدل عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية