إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
[ ص: 676 ] كتاب الأشربة

395 - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما { أن عمر قال - على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أما بعد ، أيها الناس ، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير . والخمر : ما خامر العقل ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه : الجد ، والكلالة ، وأبواب من الربا } .


فيه دليل على أن اسم " الخمر " لا يقتصر على ما اعتصر من العنب كما قال أهل الحجاز ، خلافا لأهل الكوفة .

وقوله " وهي من كذا وكذا " جملة في موضع الحال . وقوله " خامر العقل " مجاز تشبيه وهو من باب تشبيه المعنى بالمحسوس . و " الجد " يريد به ميراثه ، وقد كان للمتقدمين فيه خلاف كثير ، ومذهب أبي بكر رضي الله عنه : أنه بمنزلة الأب عند عدم الأب . و " الكلالة " من لا أب له ولا ولد عند الجمهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية