397 - الحديث الثالث : عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال { بلغ عمر : أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فحملوها فباعوها ؟ } .
حملوها " أذابوها . وفيه دليل على تحريم بيع ما حرمت عينه . وفيه دليل على استعمال الصحابة القياس في الأمور ، من غير نكير ; لأن عمر رضي الله عنه قاس تحريم بيع الخمر عند تحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها وهو قياس من غير شك ، وقد وقع تأكيد أمره بأن قال عمر فيمن خالفه " قاتل الله فلانا " وفلان الذي كني عنه : هو nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب .