الحديث : يتناول مطلق الحرير وهو محمول عند الجمهور : على الخالص منه في حق الرجال ، وهو عندهم نهي تحريم . وأما الممتزج بغيره فللفقهاء فيه اختلاف كثير ، فمنهم من يعتبر الغلبة في الوزن ، ومنهم من يعتبر الظهور في الرؤية ، واختلفوا في العتابي من هذا . ومن يقول بالتحريم : لعله يستدل بالحديث ويقول : إنه يدل على تحريم مسمى الحرير ، فما خرج منه بالإجماع حل ويبقى ما عداه على التحريم .