فإن الناس نبذوا خواتيمهم ، لما رأوه صلى الله عليه وسلم نبذ خاتمه ، وهذا عندي لا يقوى في جميع الصور التي تمكن في هذه المسألة فإن الأفعال التي يطلب فيها التأسي على قسمين :
أحدهما : ما كان الأصل أن يمتنع ، لولا التأسي لقيام المانع منه فهذا يقوي الاستدلال به في محله .
والثاني : ما لا يمنع فعله ، لولا التأسي ، كما نحن فيه فإن أقصى ما في الباب : أن يكون لبسه حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الأمة ولا يمتنع حينئذ أن يطرحه من أبيح له لبسه فمن أراد أن يستدل بمثل هذا على التأسي فيما الأصل منعه لولا التأسي : فلم يفعل جيدا لما ذكرته من الفرق الواقع .
وفيه دليل على التختم في اليد اليمنى ، ولا يقال : إن هذا فعل منسوخ ; لأن المنسوخ منه : جواز اللبس ، بخصوص كونه ذهبا ، ولا يلزم من ذلك نسخ الوصف ، وهو التختم في اليمنى بخاتم غير الذهب .