إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
409 - الحديث الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ما من مكلوم يكلم في سبيل الله ، إلا جاء يوم القيامة ، وكلمه يدمى : اللون لون الدم ، والريح ريح المسك } .


" الكلم " الجرح ، ومجيئه يوم القيامة مع سيلان الجرح فيه أمران :

أحدهما : الشهادة على ظالمه بالقتل .

الثاني : إظهار شرفه لأهل المشهد والموقف بما فيه من رائحة المسك الشاهدة بالطيب ، وقد ذكروا في الاستنباط من هذا الحديث أشياء متكلفة ، غير صابرة على التحقيق منها : أن المراعى في الماء : تغير لونه ، دون تغير رائحته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الخارج من جرح الشهيد " دما " ، وإن كان ريحه ريح المسك ، ولم يكن [ ص: 690 ] مسكا فغلب الاسم للونه على رائحته فكذلك الماء ، ما لم يتغير طعمه لم يلتفت إلى تغير رائحته ، وفي هذا نظر يحتاج إلى تأمل . ومنها : ما ترجم البخاري فيما يقع من النجاسات في الماء والسمن قال القاضي : وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة ، كما تقدم ، أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول فإن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ، ومن حكم القذارة إلى التطييب بتغير رائحته ، وحكم له بحكم المسك ، والطيب للشهيد فكذلك الماء ينتقل إلى العكس بخبث الرائحة وتغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة . ومنها : ما قال القاضي : ويحتج بهذا الحديث أبو حنيفة في جواز استعمال الماء المضاف ، المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه ، كما انطلق على هذا اسم الدم وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب ، قال : وحجته بذلك ضعيفة . وأقول : الكل ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية