إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
413 - الحديث الثامن : عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال { أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين ، وهو في سفره ، فجلس عند أصحابه يتحدث ، ثم انفتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اطلبوه واقتلوه فقتلته ، فنفلني سلبه } ، وفي رواية { فقال : من قتل الرجل ؟ فقالوا : ابن الأكوع فقال : له سلبه أجمع } .


[ ص: 692 ] فيه تعلق بمسألة الجاسوس الحربي ، وجواز قتله ، ومن يشبهه ممن لا أمان له ، وأما كلامهما ههنا على الجاسوس الذمي ، والمسلم : فلا تعلق للحديث به ، وفيه أيضا تعلق بمسألة السلب ، وقد تمسك به من يراه غير واجب بأصل الشرع بل بتنفيل الإمام ، لقوله " فنفلنيه " ، وفي هذا ضعف ما ، وفيه دليل - إذا قلنا بأن السلب للقاتل - أنه يستحق جميعه ، نعم ، إنما يدل على ما يسمى سلبا ، والفقهاء ذكروا صورا فيما يستحقه القاتل ، وترددوا في بعضها . فإن كان اسم " السلب " منطلقا على كل ما معه ، فقد يستدل به فيما اختلف فيه من بعض الصور .

التالي السابق


الخدمات العلمية