إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
415 - الحديث العاشر : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين : يرفع لكل غادر لواء ، فيقال : هذه غدرة فلان بن فلان } .


فيه تعظيم الغدرة ، وذلك في الحروب كل اغتيال ممنوع شرعا : إما لتقدم أمان ، أو ما يشبهه ، أو لوجوب تقدم الدعوة حيث تجب ، أو يقال بوجوبها ، وقد يراد بهذا الغدر : ما هو أعم من أمر الحروب ، وهو ظاهر اللفظ ، وإن كان المشهور بين جماعة من المصنفين وضعه في معنى الحرب ، وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى ، وقد يكون ذلك من باب مقابلة الذنب بما يناسب ضده في العقوبة ، فإن الغادر أخفى جهة غدره ومكره ، فعوقب بنقيضه ، وهو شهرته على رءوس الأشهاد ، وفي اللفظ المروي ههنا ما يدل على شهرة الناس . والتعريف بهم في القيامة بالنسبة إلى آبائهم ، خلاف ما حكي : أن الناس يدعون في القيامة بالنسبة إلى أمهاتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية