فيه تعظيم الغدرة ، وذلك في الحروب كل اغتيال ممنوع شرعا : إما لتقدم أمان ، أو ما يشبهه ، أو لوجوب تقدم الدعوة حيث تجب ، أو يقال بوجوبها ، وقد يراد بهذا الغدر : ما هو أعم من أمر الحروب ، وهو ظاهر اللفظ ، وإن كان المشهور بين جماعة من المصنفين وضعه في معنى الحرب ، وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى ، وقد يكون ذلك من باب مقابلة الذنب بما يناسب ضده في العقوبة ، فإن الغادر أخفى جهة غدره ومكره ، فعوقب بنقيضه ، وهو شهرته على رءوس الأشهاد ، وفي اللفظ المروي ههنا ما يدل على شهرة الناس . والتعريف بهم في القيامة بالنسبة إلى آبائهم ، خلاف ما حكي : أن الناس يدعون في القيامة بالنسبة إلى أمهاتهم .