قوله " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله " يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يراد بذلك : أنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا حق فيها لأحد من المسلمين ، ويكون إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخرجه منها لغير أهله ونفسه تبرعا منه صلى الله عليه وسلم .
والثاني : أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره صلى الله عليه وسلم ويكون ما يخرجه منها لغيره : من تعيين المصرف ، وإخراج المستحق ، وكذلك ما يأخذه صلى الله عليه وسلم لأهله من باب أخذ النصيب المستحق من المال المشترك في المصرف ولا يمنع من ذلك قوله { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } ; لأن هذه اللفظة قد ، وردت مع الاشتراك ، قال الله تعالى { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، فلله وللرسول ولذي القربى } الآية . فأطلق على ذلك كونه إفاءة على رسوله ، مع الاشتراك في المصرف .
، وفي الحديث : جواز الادخار للأهل قوت سنة ، وفي لفظه : ما يوجه الجمع بينه وبين الحديث الآخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=31523كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد } فيحمل هذا الادخار لنفسه وفي الحديث الذي نحن في شرحه على الادخار لأهله ، على أنه لا يكاد يحصل شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشاركا لأهله فيما يدخره من القوت ، ولكن يكون المعنى : أنهم المقصودون بالادخار الذي اقتضاه حالهم ، حتى لو لم يكونوا لم يدخر ، وفيه دليل على تقديم مصلحة الكراع والسلاح على غيرها ، لا سيما في مثل ذلك الزمان ، والمتكلمون على لسان الطريقة قد جعلوا - أو بعضهم - ما زاد على [ ص: 696 ] السنة خارجا عن طريقة التوكل .