إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
419 - الحديث الرابع عشر : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل : من الحفياء إلى ثنية الوداع ، وأجرى ما لم يضمر : من الثنية إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر : وكنت فيمن أجرى . قال سفيان : من الحفياء إلى ثنية الوداع : خمسة أميال ، أو ستة ، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق : ميل } .


هذا الحديث أصل في جواز المسابقة بالخيل ، وبيان الغاية التي يسابق إليها ، وفيه إطلاق الفعل على الأمر به ، والمسوغ له وأما المسابقة على غير الخيل ، والشروط التي اشترطت في هذا العقد : فليست من متعلقات هذا الحديث ، وكذلك أيضا لا يدل هذا الحديث على أمر العوض ، وأحكامه فإنه لم يصرح فيه . و " الإضمار " ضد التسمين ، وهو تدريج لها في أقواتها إلى أن يحصل لها الضمر ، و " الحفياء " بفتح الحاء المهملة ، وسكون الفاء ، ثم ياء آخر آخر الحروف ، وألف ممدودة و " ثنية الوداع " مكانان معلومان و " زريق " بالزاي المعجمة قبل الراء المهملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية