إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
420 - الحديث الخامس عشر : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة ، فأجازني } .


اختلف الناس في المدة التي إذا بلغها الإنسان ولم يحتلم : حكم ببلوغه فقيل : سبع عشرة ، وقيل : ثمان عشرة ، وقيل : خمس عشرة ، وهذا مذهب [ ص: 697 ] الشافعي ، وقد استدل له بهذا الحديث ، وهو إجازة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر في القتال بخمس عشرة سنة ، وعدم إجازته له فيما دونها ، ونقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أنه لما بلغه هذا الحديث جعله حدا فكان يجعل من دون الخمس عشرة : في الذرية . والمخالفون لهذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه ، وأن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر في الخمس عشرة لأنه رآه مطيقا للقتال ، ولم يكن مطيقا له قبلها ، لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية