اختلف الناس في المدة التي إذا بلغها الإنسان ولم يحتلم : حكم ببلوغه فقيل : سبع عشرة ، وقيل : ثمان عشرة ، وقيل : خمس عشرة ، وهذا مذهب [ ص: 697 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد استدل له بهذا الحديث ، وهو إجازة النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في القتال بخمس عشرة سنة ، وعدم إجازته له فيما دونها ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أنه لما بلغه هذا الحديث جعله حدا فكان يجعل من دون الخمس عشرة : في الذرية . والمخالفون لهذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه ، وأن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر في الخمس عشرة لأنه رآه مطيقا للقتال ، ولم يكن مطيقا له قبلها ، لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه .