إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
423 - الحديث الثامن عشر : عن أبي موسى عبد الله بن قيس - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من حمل علينا السلاح فليس منا } .


حمل السلاح : يجوز أن يراد به ما يضاد وضعه ، ويكون ذلك كناية عن القتال به ، وأن يكون حمله ليراد به القتال ، ودل على ذلك قرينة قوله عليه السلام " علينا " ، ويحتمل أن يراد به : ما هو أقوى من هذا ، وهو الحمل للضرب به ، أي في حالة القتال ، والقصد بالسيف للضرب به ، وعلى كل حال : فهو دليل على تحريم قتال المسلمين ، وتغليظ الأمر فيه ، وقوله " فليس منا " قد يقتضي ظاهره : الخروج عن المسلمين ; لأنه إذا حمل " علينا " على أن المراد به المسلمون : كان قوله " فليس منا " كذلك ، وقد ورد مثل هذا فاحتاجوا إلى تأويله كقوله عليه السلام { من غشنا فليس منا } ، وقيل فيه : ليس مثلنا ، أو ليس على طريقتنا ، أو ما يشبه ذلك ، فإذا كان الظاهر كما ذكرناه ، ودل الدليل على عدم الخروج عن الإسلام بذلك - اضطررنا إلى التأويل .

التالي السابق


الخدمات العلمية