إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
36 - الحديث الأول : عن عمران بن حصين رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا ، لم يصل في القوم ؟ فقال : يا فلان ، ما منعك أن تصلي في القوم ؟ فقال : يا رسول الله أصابتني جنابة ، ولا ماء ، فقال : عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك }


" عمران بن حصين بن عبيد خزاعي أبو نجيد ، - بضم النون ، وفتح الجيم ، بعدها ياء - من فقهاء الصحابة وفضلائهم ، صح : أن الملائكة كانت تسلم عليه ، وقيل : كان يراهم ، مات سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية ، والكلام على هذا الحديث من وجوه :

أحدها " المعتزل " المنفرد عن القوم ، المتنحي عنهم ، يقال : اعتزل ، وانعزل ، وتعزل : بمعنى واحد ، واعتزاله عن القوم : استعمال للأدب ، والسنة في [ ص: 147 ] ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصل معهم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : لمن رآه جالسا في المسجد والناس يصلون " ما منعك أن تصلي في القوم ؟ وقد روي : مع الناس - ألست برجل مسلم ؟ ، " وهذا إنكار لهذه الصورة .

الثاني : قوله " ما منعك أن تصلي في القوم ؟ " وقد روي " مع القوم " والمعنى متقارب ، وإن اختلف أصل اللفظين ، فإن " في " للظرفية ، فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفا خرج منه هذا الرجل ، و " مع " للمصاحبة ، كأنه قال : ما منعك أن تصحبهم في فعلهم ؟ ، .

الثالث : قوله " أصابتني جنابة ، ولا ماء " يحتمل من حيث اللفظ وجهين :

أحدهما : أن لا يكون عالما بمشروعية التيمم .

والثاني : أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم ، وهذا أرجح من الأول ، فإن مشروعية التيمم : كانت سابقة على زمن إسلام عمران ، راوي الحديث ، فإنه أسلم عام خيبر ، ومشروعية التيمم : كانت قبل ذلك ، في غزوة المريسيع ، وهي واقعة مشهورة ، والظاهرة : علم الرجل بها لشهرتها ، فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم - كما ذكر عن عمر وابن مسعود - كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل ; ومن شك في تيمم الجنب : حملوا الملامسة المذكورة في الآية - أعني قوله تعالى : { أو لامستم النساء } - على غير الجماع ; ; لأنهم لو حملوها عليه لكان تيمم الجنب مأخوذا من الآية ، فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب ، وهذا الظهور الذي ادعي : إن لم يكن إسلام هذا الرجل واقعا عند نزول الآية . وهذا إنما يكون في مدة تقتضي العادة بلوغها إلى علمه .

الرابع : قوله " ولا ماء " أي موجود ، أو عندي ، أو أجده ، أو ما أشبه ذلك ، وفي حذفه بسط لعذره ، لما فيه من عموم النفي ، كأنه نفى وجود الماء بالكلية ، بحيث لو وجد بسبب أو سعي ، أو غير ذلك : لحصله ، فإذا نفى وجوده مطلقا : كان أبلغ في النفي ، وأعذر له .

، وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة تقديرهم في قولنا لا إله إلا الله لا إله لنا ، أو في الوجود وقال : إن نفي الحقيقة مطلقة : أعم من نفيها مقيدة ، فإنها [ ص: 148 ] إذا نفيت مقيدة : دلت على سلب الماهية مع القيد ، وإذا نفيت غير مقيدة كان نفيا للحقيقة ، وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد . أما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص : لم يلزم نفيها مع قيد آخر ، هذا أو معناه .

الخامس : الحديث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم ، ولم يختلف فيه الفقهاء ، إلا أنه روي عن عمر ، وابن مسعود : أنهما منعا تيمم الجنب ، وقيل : إن بعض التابعين وافقهما ، وقيل : رجعا عن ذلك .

وكأن سبب التردد : ما أشرنا إليه : من حمل الملامسة على غير الجماع ، مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية