الثاني : جواز مباشرة الحائض فوق الإزار ، لقولها " فأتزر فيباشرني " واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار . وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز . وإنما فيه : فعل النبي صلى الله عليه وسلم . والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار .
الرابع : فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر . فإن بدنها [ ص: 162 ] غير نجس إذا لم يلاق نجاسة .
الخامس : فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه . وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء ، إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد . وقد يستدل به على أن من حلف : أن لا يخرج من بيت أو غيره ، فخرج ببعض بدنه . لم يحنث ، ووجه الاستدلال : أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين ، وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله : لم يحنث بذلك . فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه . وحقيقته في الكل . أعني كل البدن .