إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
43 - الحديث الخامس : عن معاذة قالت { سألت عائشة رضي الله عنها فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقلت : لست بحرورية ، ولكني أسأل . فقالت : كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة } .


[ ص: 163 ] معاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم ، بصرية . أخرج لها الشيخان في صحيحيهما .

و " الحروري " من ينسب إلى حروراء . وهو موضع بظاهر الكوفة ، اجتمع فيه أوائل الخوارج . ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي . ومنه قول عائشة لمعاذة " أحرورية أنت ؟ " أي أخارجية . وإنما قالت ذلك : لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة . وإنما ذكرت ذلك أيضا : لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد ، بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار . فقالت لها عائشة " أحرورية أنت ؟ " فأجابتها بأن قالت : " لا ، ولكني أسأل " أي أسأل سؤالا مجردا عن الإنكار والتعجب ، بل لطلب مجرد العلم بالحكم . فأجابتها عائشة بالنص . ولم تتعرض للمعنى ; لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج ، وأقطع لمن يعارض ، بخلاف المعاني المناسبة . فإنها عرضة للمعارضة .

والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك : أن الصلاة تتكرر . فإيجاب قضائها مفض إلى حرج ومشقة . فعفي عنه ، بخلاف الصوم . فإنه غير متكرر . فلا يفضي قضاؤه إلى حرج . وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به . فيحمل ذلك على وجهين :

أحدهما : أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء . ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء ، إلا أن يوجد معارض . وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم .

والثاني - وهو الأقرب - أن يكون السبب في ذلك : أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم . فإن الحيض يتكرر . فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه ، وحيث لم يبين : دل على عدم الوجوب ، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى ، وهي الأمر بقضاء الصوم ، وتخصيص الحكم به . وفي الحديث : دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي " كنا نؤمر وننهى " في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وإلا لم تقم الحجة به .

التالي السابق


الخدمات العلمية